وثيقة منذ العهد العثماني تكشف عن قانون السراسرة
"الرواق المكي"
18 شوال 1436 - 04 أغسطس 2015
حسام عبدالعزيز مكاوي - باحث في تاريخ مكة المكرمة
نشرت جريدة الحجاز الصادرة في مكة المكرمة أواخر العهد العثماني، والناطقة بلسان حركة الاتحاد والترقي، في عدديها 23- 24 لسنة 1327، قانونا يتكون من ثلاثة فصول واثنتي عشرة مادة، سمي بقانون نظام السراسرة، وتعني هذه الكلمة المتشردين.
وكلمة سرسري ـ كما في القاموس التركي ـ معناها أبله أو معتوه أو مجنون، وتطلق على السارق أيضا، كما تستخدم بمعنى المتشرد، أما في العامية المكية الحديثة فتطلق هذا الكلمة على الشخص المحتال أو المتلاعب أو سيئ الأخلاق عموما.
وعرفت المادة الأولى في الفصل الأول من النظام من يشملهم هذا القانون، حيث تنص على من يحصرون أوقاتهم بالدوارة من مكان لمكان، ويتخذون النشل وسيلة لمعيشتهم، يقال لهم: سرسري.
أما المادة الثالثة فتشير إلى كيفية التعامل معهم، حيث يسلمون إلى الضابطة، الشرطة، ثم يحالون إلى المحكمة لمحاكمتهم خلال أربع وعشرين ساعة.
أما المادة الرابعة فتنص على أن الشخص الذي تثبت سرسريته بالمحاكمة يستخدم من شهرين إلى أربعة أشهر في النافعة والبلدية أو في إحدى المؤسسات العمومية، أو يعطى قرارا بالخروج من البلد، أو إلى محل آخر يشغل فيه، وهذا القرار لا يكون قابلا للتمييز والاستئناف، بل يجري حكمه في الحال.
وتبرر المادة الخامسة من القانون سبب ذلك الإجراء وضوابطه فتنص على أن "الاستخدام الذي ذكر في المادة الرابعة عبارة عن تجهيد «إجهاد" المتشرد داخل بلدته أو في جوارها بشرط أن يعطى له نصف الأجرة "الراتب" المعروفة من طرف الإدارة المستخدمة له.
وأما الذين لم يكن لهم محل يبيتون فيه فيجعل لهم محلا للنوم من طرف الإدارة المذكورة، ويعطى لهم ثلث الأجرة المعروفة".
* صحيفة مكة