• ×

أحكامُ الاشتباهِ في النَّسَبِ في الفِقهِ الإسلاميِّ

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
image



عنوان الكتاب: أحكامُ الاشتباهِ في النَّسَبِ في الفِقهِ الإسلاميِّ- دراسة مقارنة
اسم المؤلِّف: د. على عبد الرحيم عامر
النَّوع: رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة أسيوط
الناشر: دار السلام- مصر
سَنة الطَّبع: 1433ه- 2012م
عدد الصَّفحات: 301

التعريف بموضوع الكتاب:

للنَّسَب أهميَّةٌ عظيمةٌ في الإسلام؛ إذِ الحِفاظُ عليه هو مِن المقاصدِ التي جاءتْ شريعةُ الإسلام للمحافظةِ عليها، وتزدادُ هذه الأهميَّةُ في عَصرِنا الحاضر؛ نظرًا لكثرةِ النوازل، وتطوُّر العُلوم والمعارف، وما استُحدث من طُرق الاستيلاد؛ مِثل: التلقيح الصِّناعي، والاستنساخ، وما اكتُشف أيضًا مِن طُرق إثبات النَّسَب الحديثة؛ مثل: تحليل فصائل الدَّم، والخلايا والجِينات الوراثيَّة، وهو ما يُعرف بالحامِض النَّوويِّ؛ فكان من الواجبِ بيانُ حُكم الشَّرع في كلِّ ذلك؛ لأنَّها في الواقع لا تَخرُج عن مقصودِ الشَّارع في حِفْظ النَّسَل.
وكتاب هذا الأسبوع يَعمِد إلى بيانِ حُكم الشَّريعة الإسلاميَّة في طرق ثُبوتِ النَّسَب الحَديثة، خاصَّةً مع ما استُحدث من طُرق الاستيلاد الحديثة، وبيانِ أنَّ الشريعة الإسلاميَّة صالحةٌ لكلِّ زمانٍ ومكان.
وقد قسَّم المؤلِّف كتابَه إلى مقدِّمة، وبابين، وخاتمة

فذَكر المؤلِّف في المقدِّمة أهميَّةَ الموضوع، وسببَ اختياره له، وخُطَّة البَحث، ومنهجَه فيه، الذي حدَّده بالتالي:
1- ذِكْر آراء الفُقهاء وأدلَّتهم.
2- إبراز سَبب الخِلاف، إنْ أمكن العثورُ عليه أو استنباطُه.
3- عَرْض أدلَّة كلِّ فريقٍ من الفُقهاء مُستمَدَّةً مِن المصادرِ التراثيَّة، أو الحديثة إنِ احتاج الأمر إلى ذلك.
4- بيان استدلال كلِّ مذهبٍ فيما ذَهَب إليه.
5- مُناقشة ما يحتاجُ إلى مناقشةٍ مِن هذه الأدلَّة.
6- تأييد الدَّليل الرَّاجح مدعومًا بمبرِّر الترجيح.

وفي الباب الأوَّل تناول مسائلَ النَّسب وطُرق إثباتِه، وجاء في فصلين:
تناول في الفصل الأوَّل مسألةَ الدعوى في النَّسب، والاشتباه والشُّبهة، معرِّفًا بأنَّها: الدعوى التي تتضمَّن النَّسَب إثباتًا ونفيًا، ثم ذكَر أنواع دعوى النَّسَب، وأنَّها أربعُ صُوَر:
1- الدَّعوى بالأُبوة والبُنوَّة حالَ حياة المدَّعى نَسبُه، وأنَّ هذه الدعوى تُسمَع مطلقًا.
2- الدَّعوى بغير الأُبوة والبُنوة حالَ حياة المُدَّعى نسبُه، وهي لا تُسمع إلَّا ضِمن حقٍّ آخَر كحقِّ الميراث.
3- الدَّعوى بالأُبوة والبنوة بعدَ وفاة المُدَّعى نَسبُه، وهي لا تُسمع إلَّا إذا كانت ضِمنَ حقٍّ آخَر كحقِّ الميراث مثلًا.
4- الدَّعوى بغير الأُبوة والبنوة بعدَ وفاة المُدَّعى نَسبُه، وهي لا تُسمع إلَّا ضِمن حقٍّ آخرَ كحقِّ الميراث.

ثمَّ تَكلَّم عن ماهية النَّسَب وأهميته، معرِّفًا النَّسَب لُغةً وشرعًا، ومُبيِّنًا موقف الإسلام من طُرق ثبوت النَّسب في الجاهليَّة، ومَن له الحقُّ في النَّسب، وحُكم النَّسب وفائدته، وذَكَر أنَّه يترتب على ثُبوت النَّسَب اثنتا عشرة فائدةً؛ منها: توريثُ المال، والولاء، وعدَم صِحَّة الوصية، وتحمُّل الدِّيَة، وولاية التزويج، وطلب الحدِّ، وسُقوط القصاص، وغيرها.
والفصل الثَّاني: تَكلَّم فيه عن طُرق إثبات النَّسب، وبدأ بطُرق إثبات النَّسب القديمة، فتَكلَّم عن الطرق المتَّفق عليها قديمًا في ثبوت النَّسب، وذكر منها: الفراش، مع ذِكر شروط ثبوت النَّسب بالفِراش، وهي:
1- عقْد الزَّواج الصَّحيح.
2- تصوُّر إمكان حدوثِ الولادة من الزَّوج.
3- حدوثُ الحَمْل أثناءَ قِيام الزوجيَّة.

ثمَّ تكلَّم عن ثُبوت النَّسب بالإقرارِ، وأنَّه لا يَثبُت به النَّسبُ في حقِّ الغير إلَّا إذا تحقَّق أحد أمرين؛ الأوَّل: أن يُقيم المُقِرُّ البينةَ على إقراره. والثاني: أن يُصدِّقه المُقَرُّ عليه.
ثمَّ تَكلَّم عن ثُبوت النَّسب بالبيِّنة، وأنَّ البيِّنة حُجَّة متعدية لا يَقتصر الحُكم الثابت بها على المُدَّعى عليه وحْدَه، بل يثبت في حقِّه وفي حقِّ غيرِه.
ثمَّ ذكَر الطُّرق القديمة المختَلَف فيها؛ فذكَر القيافة معرِّفًا إيَّاها بأنَّها إلحاقُ الولد بمَن يُشبهه عندَ الاشتباه، وذلك بما مَنَح اللهُ القائفَ من عِلم وخِبرة. وبيَّن أحكامَ القيافة وآراءَ العلماء في إلحاق النَّسب بها، مرجِّحًا القولَ القائل بإلحاق النسب بالقيافة مطلقًا في الحرائرِ والإماء.

ثمَّ تناوَل طُرق إثبات النَّسَب الحديثة، فتكلَّم أولًا عن إثباتِ النَّسب عن طريقِ فصائل الدَّم، كما تحدَّث عن وراثةِ فصائل الدم (ABO)، ووراثة الفصيلة الدَّموية (RH) في الإنسان، ووراثة الفصيلة الدموية (MN)، ثم تكلَّم عن كيفية إثبات النَّسب عن طريق تحليل فصائل الدم، والحُكم الشرعي في إثبات النَّسب عن طريق تحليل فصائل الدَّم.
وبعدَها تناولَ مسألةَ إثبات النَّسب عن طريق الخلايا والجِينات الوراثيَّة، موضِّحًا ماهية الخلايا والجِينات الوراثيَّة، والحُكمَ الشَّرعي لإثبات النَّسب عن طريقِها، كما ذَكَر أنَّ إعمال البصمة الوراثيَّة في إثبات النسب أو نفيه هو إعمالٌ للقرينة في الإثبات، والقرائن حُجّةٌ في الإثبات عند الجمهور.

أمَّا الباب الثَّاني، فخَصَّصه المؤلِّفُ لأنواعِ الاشتباه في النَّسَب وآثاره، جاء أيضًا في فصلين:
الفصل الأوَّل كان للحديث عن أنواعِ الاشتباه في النسب، وتناول فيه المؤلِّفُ مسائلَ الاشتباه بسببِ اللِّعان، ذاكرًا تَعاريفَ اللِّعان عند الفقهاء، وممَّا ذكره مِن تعاريفهم: (أنَّه شهادات مُؤكَّدات بالأيمان مقرونةٌ باللَّعن والغضب، قائمة مقامَ حدِّ القذف في جانبِ الزَّوج، وقائمة مقامَ حدَّ الزِّنا في جانب الزوجة)، ثم ذكَر دليلَ مشروعيَّته، وهو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6 - 9].

ثمَّ ذكَر اختلافَ العلماء في ماهية اللِّعان، وتناول حُكم ثبوتَ النَّسب في حالة الاشتباه في ماهية اللِّعان، ثمَّ تكلَّم عن مسألة الاشتباه بسبب اللُّقَطه؛ مفصِّلًا الحديث عن اللَّقيط، فعرَّفه بأنَّه: الطفلُ المولودُ المنبوذ الذي طرَحَه أهلُه لأيِّ سببٍ كان، ثمَّ تكلَّم عن دِيانة اللقيط وأنَّه إذا كان الملتقِطُ مسلمًا ووجده في بلادِ المسلمين فهو مسلمٌ، أمَّا إذا كان الملتقِطُ ذميًّا ووجَده في بلادِهم أو بيعة أو كنيسة، فيكون حينئذ ذميًّا، أمَّا إنْ كان الملتقِط ذميًّا ووجَدَه في محلِّ المسلمين، أو وجده مسلمٌ في مكان الذميِّين؛ ففي الحالتين يكون اللقيطُ مسلمًا على الصَّحيح.

ثم تناولَ مسألةَ دعوى نسَب اللَّقيط عند ادِّعاء مُتَّحدي الجنس والدِّيانة، أو ادِّعاء مختلفي الجِنس والدِّيانة نَسبَ اللَّقيط.
وبعدَها تَكلَّم عن مسألة الاشتباه بسببِ التَّلقيحِ الصِّناعي، فعرَّف التلقيحَ الصِّناعي بأنَّه: العملُ على الْتِقاء الخليَّة الذَّكريَّة (الحيوان المنوي)، بالخليَّة الأُنثوية (البيضة)، عن طريقٍ غيرِ الجِماع.

ثمَّ تكلَّم عن تاريخِه وموقفِ الإسلام منه، مرجِّحًا جوازَ التلقيح الصناعي بيْن الزوجين، بشروط معينة، وهي:
1- أن يكون التلقيحُ بين الزوجين.
2- رِضاء الزوجين.
3- أنْ يتمَّ التلقيحُ خلالَ قيام الحياة الزوجيَّة.
4- أنْ يكون هدفُ التلقيح مكافحةَ عُقم الزوجيَّة. 5- أن يكونَ التلقيحُ الصناعيُّ هو الوسيلةَ الوحيدة الممكنة للإنجاب.
ثم أتى على ذِكر أضرارِ التلقيح الصناعي بوجهٍ عامٍّ، التي منها: الفوضى العارمة في الأنساب وجَهالة النَّسب، والأمراض التي تنتقل عبْرَ المنيِّ إلى المرأة أو الجَنين، وزِيادة احتمال ولادة المشوَّهين، وغيرها من الأضرار.
ثم تناول مسألةَ ثُبوت نسَب المولودِ مِن التَّلقيح الصِّناعي الداخليِّ إذا كان بواسطة ماءِ الزوج، وأنَّه لا خِلافَ في هذه الحالة: أنَّ الولد ولدٌ طبيعيٌّ وشرعيٌّ، ويَثبُت نسبُه منهما، أمَّا إذا كان بواسطة ماء غير الزَّوج؛ فإنَّ هذا النوعَ من التلقيح حرامٌ في نظر الشريعة الإسلاميَّة؛ لِمَا يترتَّب عليه من الاختلاط في الأنساب.
ثم تحدَّث عن مسألة ثُبوت نسب المولود من التلقيح الصناعي الخارجيِّ (طفل الأنبوب)، وأنه إذا كان التلقيحُ مِن نُطفة الزوج وبيضة الزَّوجة؛ فإنَّ هذا لا تَرفضه الشريعةُ الإسلاميَّة.

وخصَّص المؤلِّفُ الفصلَ الثَّاني لآثارِ الاشتباه في النَّسب، فذَكَر آثار الاشتباه في العَقد، إذا سبَق أحدُهما الآخَر وعُلِم السابقُ، مرجِّحًا ثُبوتَ نسَب الولد إلى الواطئ الداخل بها؛ لأنَّ هذا وطءٌ بشُبهة، وهو ممَّا يَثبُت به النَّسبُ، أو أنْ يقع العقدان معًا ولا يَسبِق أحدُهما الآخَر، فإذا دخَل بها أحدُهما فيكون الحملُ له ويَثبُت له بناءً على شُبهة العقد، أمَّا إذا دخل بها الزوجانِ وتعذَّر ثبوتُ النَّسب لأحدهما، فرجَّح المؤلِّفُ عرضَهما على تحليل البَصمة الوراثيَّة، أو أنْ يشكَّ هل وقع العقدان معًا، أو سبق أحدُهما الآخر، أو أنْ يسبق أحدُهما الآخَر ويدَّعي كلٌّ من الزوجين أنَّه هو السابق.
ثم تَكلَّم عن آثارِ الاشتباه في إسلامِ أحدِ الزَّوجين، فتناول مسألةَ إسلام أحدِ الزوجين قبلَ الدخول أو بعدَه، أو إسلام أحد الزوجين وتخلُّف الآخَر حتى انقضتِ العِدَّة، وذكر أنَّ قول عامَّة الفقهاء أنَّ النِّكاح ينفسخ في هذه الحالة، ثم تَكلَّم عن حُكم ثبوت نسَب الولد في حالة الاشتباه في إسلام أحدِ الزوجين.

ومِن المسائلِ التي تناولها أيضًا في هذا الفصل: آثارُ الاشتباه في الرَّضاع، وتحدَّث فيها عن آثارِ الاشتباه في وجود الرَّضعات المُحرِّمات وعَددِها، ورجَّح رأي الجمهور القائل بثبوت التحريم إذا حدَث اشتباهٌ في وجود اللَّبن أو عدده هل كمُل أم لا؛ عملًا بالأحوط. ثمَّ ذكَر آثار الاشتباه في لَبن الرَّضيع المشوب بغيره، ومسألة آثار اشتباه وطْءِ المزفوفة إلى الواطِئ وهي غيرُ حليلتِه، وحُكم ثبوت نسب الولد في هذه الحالة، وكذلك مسألة آثار الاشتباه في المحارم إذا اختلطْنَ بغيرهنَّ، وحُكم ثبوت نسَب الولد في هذه الحالة، ذاكرًا أقوال الفقهاءِ في ذلك كلِّه.

وفي خاتمةِ الكتابِ ذكَر المؤلف أهمَّ نتائج البحث، وتوصياته؛ فمِن ذلك:

- أنَّ النَّسَب من المقاصِدِ الخمسة التي جاءَ الإسلام لحِفظِها وصِيانتِها.
- اختصاصُ دعوى النَّسَب بخصائصَ دون غيرِها من دَعاوَى المال.
- أنَّ اللُّجوءَ إلى التلقيحِ الصناعيِّ الجائزِ لا يتعارَضُ مع مشيئةِ الله عزَّ وجلَّ.
- أنَّه يجبُ عدمُ اللجوءِ إلى التلقيحِ الصناعيِّ المشروعِ بين الزوجين لإشباعِ الرَّغبة في الإنجاب، إلَّا بعدَ استنفادِ كافَّةِ الوسائل الأخرى الممكِنة في العلاج.
- أنَّه لا يجوزُ اللُّجوءُ إلى تَحليل فصائل الدَّم أو تحليل البصمة الوراثية (DNA) لإثبات النَّسب أو نفيه إذا وُجِد معارضٌ لها مِن فراشٍ أو إقرارٍ أو بيِّنة.

بواسطة : hashim
 0  0  1854
التعليقات ( 0 )

-->